اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 78
المحقق في الشرائع و النافع و العلامة في الإرشاد.
و قال في المعتبر: و من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مومئا و هو مذهب علمائنا، ثم قال: و كذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا. و لم يذكر الجانب الأيسر، و نحوه في المنتهى. و ظاهرهما تعيين الجانب الأيمن خاصة.
و قال العلامة في التذكرة بعد ان ذكر الاضطجاع على الجانب الأيمن: و لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز. و ظاهره التخيير أيضا و به قطع في النهاية لكنه قال ان الأيمن أفضل.
و جزم الشهيد و من تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر و هو الأظهر بحمل مطلق الأخبار على مقيدها، و يدل على ما قلناه صريحا مرسلة الصدوق عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو ظاهر روايتي عمار و حماد المتقدمتين، و دعوى الاتحاد بعيد كما عرفت، و التقريب فيهما ان ظاهر قوله (عليه السلام) «فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر» و ان كان يقتضي استواء الاستلقاء و الاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن إلا ان قوله «و يستقبل بوجهه القبلة» يدل على الانتقال إلى الأيسر لأن به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دون الاستلقاء. و اما ما في بقية رواية عمار من التهافت كما في كثير من رواياته فلا يضر بعد ظهور المطلوب منها.
و بذلك يظهر ضعف القول بالتخيير استنادا إلى إطلاق بعض أخبار المسألة، و أضعف منه قول من اقتصر على الجانب الأيمن ثم الاستلقاء مع تعذره و لم يذكر الجانب الأيسر كما هو ظاهر الفاضلين في المعتبر و المنتهى و ان دل عليه الخبر المتقدم نقله عن كتاب دعائم الإسلام، إلا انه معارض بما نقلناه من الأخبار الثلاثة مضافا إلى ما عرفت من عدم الاعتماد على اخبار الكتاب المذكور و ان صلحت للتأييد. و بالجملة فإن فيه إلغاء لهذه الأخبار التي ذكرناها.
بقي الكلام في الأخبار الدالة على الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الجلوس،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 78