responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 64

جملة واجبات الصلاة مطلقا. و بالجملة فإن التناقض بين القولين ظاهر كما ترى.

نعم لو رفع احدى رجليه من الأرض بالكلية و انما وضع واحدة و اعتمد عليها فلا إشكال في البطلان لوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة امرا و فعلا إلا انه

روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] في حديث قال: «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع احدى رجليه حتى انزل اللّٰه تعالى طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ [2] فوضعها».

و الواجب حمله على النسخ بالآية المذكورة المصرحة بالنهي و الأخبار الدالة على القيام على القدمين،

قال أمين الإسلام الطبرسي (قدس سره) [3] روى «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يرفع احدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فانزل اللّٰه تعالى الآية فوضعها».

قال و روى ذلك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و لعله أشار إلى هذه الرواية

و قد روى أيضا في تفسير الآية المذكورة [4] «انه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يقوم على أصابع رجليه في الصلاة حتى تورمت فانزل اللّٰه تعالى عليه طه- بلغة طي يا محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)- مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ».

و يمكن ان يكون الصلاة كانت مشروعة على هذه الكيفيات ثم نسخ ذلك فوجب الاعتماد على الرجلين معا كما عليه اتفاق الأصحاب و غيرهم. و اللّٰه العالم.

(الثاني) [هل تبطل الصلاة لو أخل المصلي بالاستقلال؟]

- لو أخل بالاستقلال على تقدير القول المشهور فالظاهر من كلام الأصحاب بطلان الصلاة لو تعمد ذلك للنهي عن الصلاة كذلك و النهي في العبادة موجب للبطلان. و يمكن ان يقال ان النهى انما هو عن الاستناد و هو أمر خارج عن الصلاة و ان كان مقارنا لها فلا يلزم من النهى عنه النهى عن الصلاة، فغاية ما يلزم من ذلك


[1] الوسائل الباب 3 من القيام.

[2] سورة طه الآية 1.

[3] مجمع البيان ج 4 ص 2.

[4] الوسائل الباب 3 من القيام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست