responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 65

الإثم خاصة و تصح صلاته نظير ما تقدم من البحث في الصلاة في الثوب و المكان المغصوبين و اما ما أطال به في الذخيرة من الاستدلال على البطلان فظني انه لا يرجع إلى طائل.

و كيف كان فلا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه. و اما مع النسيان فالظاهر الصحة كما صرح به جملة من الأصحاب أيضا.

(الثالث) [وجوب نصب فقار الظهر]

- يجب مع الاستقلال نصب فقار الظهر بفتح الفاء و هو عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر جمع فقرة بكسرها، و يحصل الإخلال بذلك بالانحناء و الميل إلى اليمين و اليسار على وجه لا يعد منتصبا عرفا.

و يدل على ذلك ما تقدم في خبر حماد من قوله «فقام أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا» و قد تقدم ان معنى الانتصاب اقامة الصلب، و ان

«من لم يقم صلبه فلا صلاة له» [1].

و عدم اقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين على الوجه المتقدم أو الانحناء أو الانخناس.

و الظاهر انه لا يخل بالانتصاب اطراق الرأس و ان كان الأفضل إقامة النحر كما تقدم [2]

في مرسلة حريز من قوله (عليه السلام) في تفسير قوله عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [3] «النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره».

و نقل عن أبي الصلاح استحباب إرسال الذقن إلى الصدر. و يرد بعدم المستند بل هذا الخبر- كما ترى- ظاهر في رده.

(الرابع) [عدم جواز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز تباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حد القيام. و الظاهر ان مستندهم في ذلك العرف فان من أفحش في التباعد بينهما لا يعد قائما عرفا.

أقول: المفهوم من الأخبار كما تقدم في شرح صحيحة حماد ان نهاية التباعد بينهما إلى قدر شبر و الاحتياط يقتضي ان لا يزيد على ذلك فإنه من المحتمل قريبا ان يكون


[1] الوسائل الباب 2 من القيام.

[2] ص 45.

[3] سورة الكوثر، الآية 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست