responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 60

قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له».

و رواه البرقي في المحاسن عن أبي بصير مثله [1].

و ظاهر هذين الخبرين الركنية لدلالتهما على وجوب الانتصاب في الصلاة بلا انحناء و لا انخناس فان الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجب و هو أصل الذنب و إقامته تستلزم الانتصاب فالإخلال بذلك عمدا أو سهوا موجب لبطلان الصلاة (و لو قيل) ان لفظ «لا صلاة له» قد استعمل كثيرا في نفي الكمال دون نفي الصحة (قلنا) لا ريب ان هذا الاستعمال مجاز خلاف حقيقة اللفظ المذكور، و قيام الدليل على المجاز في تلك المواضع لا يستلزم الخروج عن الحقيقة مطلقا بل الواجب حمل اللفظ على حقيقته إلى ان يقوم صارف عن ذلك، سيما مع تأكد هذين الخبرين بالأخبار الكثيرة الدالة على وجوب القيام كما ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى.

نعم يبقى الكلام في انه من المعلوم ان القيام ليس بركن في جميع الحالات لأن من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا يجب عليه إعادة الصلاة، و من جلس في موضع قيام ساهيا أو زاده ساهيا لا تبطل صلاته، و حينئذ فيمكن ان يقال بتخصيص الركن بما قارن الركوع خاصة و هو الأمر الكلي منه كما تقدم، و يجاب عن الإيراد بإمكان استناد البطلان إلى الركوع بالجواب المتقدم من جواز الاستناد إليهما معا. و يمكن ان يقال ان القيام كيف اتفق ركن و عدم البطلان بزيادته و نقصانه مستثنى بالنص، فإنه مع تصريحهم بل اتفاقهم على ركنية الركوع قد استثنوا مواضع منه لقيام الدليل عليها، كما لو سبق المأموم إمامه سهوا بالركوع ثم تبين له انه لم يركع بعد فإنه يعود و يركع معه و نحو ذلك مما يأتي ان شاء اللّٰه تعالى. أو يقال بالتفصيل الذي ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره). و بالجملة فالمفهوم من الأدلة كما ذكرناه هو الركنية في الجملة و اما تعيين موضع الركن منه فغير معلوم.


[1] الوسائل الباب 2 من القيام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست