اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 59
و السلام) ان يقال لا اشكال و لا ريب في ان القيام في الصلاة في الجملة مما قد دل على وجوبه الكتاب العزيز و السنة المطهرة.
(اما الأول) فقوله عز و جل «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً»[1]
فروى الكليني في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] في هذه الآية قال «الصحيح يصلي قائما، و قعودا المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا».
و روى العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال:
«سمعته يقول في قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ.[4]قياما الأصحاء و قعودا يعني المرضى و على جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا و أوجع».
و في تفسير النعماني بسنده عن علي (عليه السلام)[5] في حديث قال فيه:
«و اما الرخصة فهي الإطلاق بعد النهي. الى ان قال و مثله قوله عز و جل فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِكُمْ[6]و معنى الآية ان الصحيح يصلي قائما و المريض يصلي قاعدا و من لم يقدر ان يصلي قاعدا صلى مضطجعا و يومئ إيماء. فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة».
و (اما الثاني) فمنه
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة [7] قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: و قم منتصبا فان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له».
و رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله [8].
و روى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[9]