responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 510

«و بذلك جرت السنة».

قيل: لعل المراد بالتنفل غير الرواتب لأنها أهم من التعقيب كما مر بيانه، على انه لا راتبة بعد فريضة إلا نافلة المغرب و قد مضى انه لا ينبغي تركها في سفر و لا حضر. انتهى. و هو جيد.

و روى الشيخ في الصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة».

أقول: المراد بالضرب في البلاد السفر للتجارة

مع ما ورد [2] «ان تسعة أعشار الرزق في التجارة».

و مع ذلك فالتعقيب أبلغ منها في طلبه، و لعل ذلك لأن التاجر يتكل على طلبه و سعيه و جده و اجتهاده و المعقب انما يتكل على اللّٰه تعالى

و قد ورد [3] «ان من كان للّٰه كان اللّٰه له».

و روى في الفقيه مرسلا [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب و الدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض».

و روى في التهذيب عن عبد اللّٰه بن محمد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب».

قيل، المعالجة المزاولة و المداواة فكأن المراد انهم لا يزاولون عملا أشق عليهم منه، أو المراد انه لا دواء أنفع لادوائهم منه.

و روى السيد الزاهد المجاهد رضي الدين بن طاوس في كتاب فلاح السائل بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [6] قال:


[1] الوسائل الباب 1 من التعقيب.

[2] الوسائل الباب 1 من مقدمات التجارة.

[3] البحار ج 18 الصلاة ص 412.

[4] الوسائل الباب 18 من التعقيب.

[5] الوسائل الباب 1 من التعقيب.

[6] مستدرك الوسائل الباب 1 من التعقيب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست