responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 485

ابن خالد المذكورة، ثم قال

و عن الحسين بن أبي العلاء [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة، قال فليتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».

و يدل على كونه جزء من الصلاة رواية أبي بصير المتقدمة [2] و يؤيده تأييدا ضعيفا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف [3] و لا معدل عن ارتكاب التأويل في ما دل على الجزئية لعدم انتهاضه بمقاومة الأخبار الدالة على خروجه عن الصلاة. انتهى.

و ظاهره- كما ترى- القول بخروجه و استحبابه، و إلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي في كتاب البحار أيضا فيصير قولا ثالثا في المسألة، لأن القول المشهور على تقدير الوجوب هو الجزئية و القول الثاني الخروج مع الوجوب، و ظاهره هنا مع اختياره الاستحباب- كما قدمنا نقله عنه- اختيار الخروج فيصير عنده مستحبا خارجا. و الظاهر انه أشار بقوله هنا «و قد تقدمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه» الى روايات صحة الصلاة مع تخلل الحدث و نحوه قبل التسليم.

ثم ان من أظهر اخبار الجزئية أخبار

«تحليلها التسليم» [4].

كما لا يخفى إلا ان الواجب- كما أشرنا إليه آنفا- تخصيصها باخبار تخلل الحدث و نحوه سهوا.

(الموضع الثالث)- في الصيغة الواجبة التي يخرج بها من الصلاة

هل هي «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» أو «السلام عليكم»؟

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين

(الأول) في الصيغة الواجبة في التسليم و انها اي الصيغتين؟

فالمشهور انه «السلام عليكم» قال في الدروس و عليه الموجبون. و ذكر في البيان ان «السلام علينا.» لم يوجبها أحد من القدماء و ان القائل بوجوب التسليم يجعلها مخرجة. و ذهب المحقق في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين و ان الواجب


[1] الوسائل الباب 7 من التشهد.

[2] ص 478 و 479.

[3] الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف.

[4] ص 478.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست