responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 484

و بالجملة فإن الأخبار لما دلت على الوجوب من حيث تكرار الأمر بذلك فيها مضافا إلى ما حققناه في الموضع الأول و دلت اخبار تخلل الحدث و نحوه قبل التسليم على صحة الصلاة فلا وجه للجمع بين الجميع إلا بهذا القول و تخرج الصحيحتان المذكورتان و نحوهما شاهدا على ذلك.

و يدل على ذلك أيضا الأخبار الآتية في الموضع الآتي ان شاء اللّٰه الدالة على انه بقوله: «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» فقد تمت صلاته و انقطعت و ان التسليم انما هو بعد ذلك.

نعم ربما ينقدح هنا اشكال و هو ان يقال مقتضى اخبار «تحليلها التسليم»- كما تقدم تحقيقه- هو ان التحليل لا يحصل إلا به فهي ظاهرة في دخوله و جزئيته و مقتضى ما اخترتم هو حصول التحليل بغيره و ان وجب الإتيان به. و بهذا الوجه اعترض الفاضل المقداد على شيخنا الشهيد أيضا في ما تقدم نقله عنه مما يدل على كونه واجبا خارجا.

و الجواب عنه ان الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة في هذا المقام ان التسليم و ان كان واجبا خارجا إلا انه لا دليل على جواز تعمد الفعل المنافي قبله، و هذا معنى كونه تحليلا بمعنى ان ما حرم في الصلاة لا يحل للمكلف الإتيان به إلا بعد التسليم، و لا ينافي ذلك ما لو سبقه الحدث أو غلبه النوم مثلا فإنه لا دليل على بطلان صلاته بذلك بل الأدلة دالة كما عرفت على الصحة. و لم أقف على من نبه على هذا الاشكال من القائلين بهذا القول، و الجواب عنه هو ما ذكرنا.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة- بعد البحث في المسألة و اختياره القول بالاستحباب كما هو المشهور بين متأخري الأصحاب- ما صورته: و هل التسليم جزء من الصلاة. أم خارج عنها؟ قال المرتضى لم أجد لأحد فيه نصا و يقوى عندي انه من الصلاة و الظاهر هو الثاني، و قد تقدمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه و يزيدها بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، ثم ذكر صحيحة سليمان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست