في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج و قول اللّٰه تعالى لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله): «سلم عليهم فقال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».
و أوامره عز و جل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل. و منها- ما تقدم [2] في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها: «ثم تسلم» و كذا في عبارة الفقه [3] من قوله «ثم سلم عن يمينك» إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق المقام عن نقلها.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب: السابع- تعلق الأمر و ما في معناه به في اخبار كثيرة و الأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا، فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع. الحديث».
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور [5] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يصلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي [6] و صحيحة عبد الحميد بن عواض [7] و مرسلة ابن أبي يعفور و مرسلة ابن أبي عمير [8] و حسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت [9] و حسنة الحلبي الواردة في صلاة الخوف [10] و حسنة أخرى لزرارة [11] و موثقة أبي بصير [12]