اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 471
كما يتحات الورق من الشجر و يقول اللّٰه تعالى لبيك عبدي و سعديك يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين صلاة و انا أصلي عليه سبعمائة صلاة. فإذا صلى علي و لم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها و بين السماء سبعون حجابا و يقول اللّٰه (جل جلاله) لا لبيك و لا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا ان يلحق بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بها أهل بيتي».
و في هذا الخبر دلالة على ما قدمناه سابقا من دخول الآل في الصلاة عليه (صلى اللّٰه عليه و عليهم).
و عن الرضا (عليه السلام)[1]«من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد و آله فإنها تهدم الذنوب هدما».
إلى غير ذلك من الأخبار و في ما ذكرناه كفاية لاولى الأفكار، نسأل اللّٰه الثبات على ولايتهم و الحشر في زمرتهم انه القادر على ما يشاء.
الفصل العاشر في التسليم
و قد وقع الخلاف فيه في مواضع: (الأول) في وجوبه و استحبابه، و (الثاني) في دخوله في الصلاة و خروجه، و (الثالث) في كيفيته و انه عبارة عما ذا؟ و حينئذ فتحرير الكلام في المقام و تنقيحه بما يدفع عنه تطرق النقض و الإبرام يتوقف على بسطه في مواضع ثلاثة:
[الموضع] (الأول)- في الوجوب و الاستحباب و شرح الخلاف فيه
، فذهب المرتضى في المسائل الناصرية و المحمدية و أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و القطب الراوندي و صاحب الفاخر و ابن زهرة إلى الوجوب و اختاره المحقق و صاحب البشرى و العلامة في المنتهى و الشهيد و هو المختار، و ذهب الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس إلى الاستحباب و اليه ذهب جمهور المتأخرين.
و يدل على الوجوب وقوع الأمر به الذي هو حقيقة في الوجوب في الأخبار