اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 422
ليس فيها تعيين زمان القضاء. و هو مسلم بالنسبة إلى ما نقله من الرواية العارية عن اللفظ المشار اليه و اما على ما نقلناه من وجوده كما هو المنقول في كتب الأخبار فلا وجه لكلامه و من ذلك يظهر لك ان القول بوجوب القراءة في الصورة المذكورة ليس ببعيد لظاهر الخبرين المذكورين. و تأويلهما و ان أمكن إلا انه فرع وجود المعارض. و المعارضة بعموم الأخبار الدالة على التخيير و شمولها للناسي و غيره معارضة بما دل على عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة من
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
و نحوه، فإن أجابوا- بأنه محمول على العامد جمعا بينه و بين ما دل على صحة صلاة ناسي الفاتحة في جميع الصلاة- أجبنا عن الأول بأنه محمول على غير الناسي جمعا و مرجعه إلى تخصيص عموم اخبار التخيير بهذين الخبرين و العمل بالخاص مقدم كما هو القاعدة المسلمة عندهم.
و كيف كان فأولوية القراءة و استحبابها كما ذكره الشيخ مما لا يرتاب فيه و انما الكلام في الوجوب و قد عرفت ان ظاهر الخبرين ذلك إلا اني لم أقف على قائل به.
و اللّٰه هو العالم.
(المقام الثالث) [الأقوال في أخيرتي المأموم في الرباعية و أخيرته في الثلاثية]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد و التسبيح انما هو في ما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية و أخيرته في الثلاثية، و ذلك فإنهم قد اختلفوا هنا في ما يجب على المأموم و جعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في أولتي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة له و عدمه.
و اختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض و لا بأس في التعرض لها و بيان ما هو الحق المستفاد من اخبار أهل الذكر (عليهم السلام) فيها:
الأول- وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح
كما لو كان منفردا جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية، قال و هو قول أبي الصلاح و ابن زهرة. أقول و هو صريح عبائر أكثرهم و كذا صريح كلام المرتضى (رضي اللّٰه عنه) قال: لا يقرأ المأموم خلف