responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 421

و من أخبارها

مرسلة أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال «قال لي: أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و سورة. فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها. فقلت فكيف يصنع؟ فقال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة».

و بذلك يظهر ان المراد من رواية معاوية بن عمار المذكورة انما هو المنع من قراءة الحمد و السورة التي يترتب عليها قلب الصلاة لا قراءة الحمد وحدها التي هي أحد الفردين المخيرين و انها تتعين هنا من حيث النسيان أولا. و بذلك يظهر ان ما ذكره في المختلف و تبعه عليه بعض من تأخر عنه من ان هذه الرواية كما لا دلالة لها على وجوب القراءة فهي تدل على أفضلية التسبيح محل نظر.

و يدل على وجوب القراءة في الصورة المذكورة- زيادة على رواية الحسين بن حماد المتقدمة بالتقريب الذي ذكرناه في بيان الاستدلال بها و جواب ما اعترضوا به على دلالتها-

صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين و لا شيء عليه».

و الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الشهيد (قدس سره) في الذكرى من قوله: و قد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين، و ذكر انه لم يظفر بحديث صريح في ذلك فإنه ربما نقل له ذلك مجملا و لكنه لم يقف على الخبر. و الظاهر انه هذا الخبر فإنه- كما ترى- صحيح صريح في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين.

و بعض المتأخرين نقل هذه الرواية عارية عن لفظ «في الأخيرتين» في آخر الخبر و أجاب عنه بجواز ان يكون المراد انه يقضي القراءة بعد الفراغ من الصلاة إذ


[1] الوسائل الباب 47 من الجماعة.

[2] الوسائل الباب 30 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست