اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 421
و من أخبارها
مرسلة أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال «قال لي: أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و سورة. فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها. فقلت فكيف يصنع؟ فقال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة».
و بذلك يظهر ان المراد من رواية معاوية بن عمار المذكورة انما هو المنع من قراءة الحمد و السورة التي يترتب عليها قلب الصلاة لا قراءة الحمد وحدها التي هي أحد الفردين المخيرين و انها تتعين هنا من حيث النسيان أولا. و بذلك يظهر ان ما ذكره في المختلف و تبعه عليه بعض من تأخر عنه من ان هذه الرواية كما لا دلالة لها على وجوب القراءة فهي تدل على أفضلية التسبيح محل نظر.
و يدل على وجوب القراءة في الصورة المذكورة- زيادة على رواية الحسين بن حماد المتقدمة بالتقريب الذي ذكرناه في بيان الاستدلال بها و جواب ما اعترضوا به على دلالتها-
صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] قال:
«قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين و لا شيء عليه».
و الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الشهيد (قدس سره) في الذكرى من قوله: و قد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين، و ذكر انه لم يظفر بحديث صريح في ذلك فإنه ربما نقل له ذلك مجملا و لكنه لم يقف على الخبر. و الظاهر انه هذا الخبر فإنه- كما ترى- صحيح صريح في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين.
و بعض المتأخرين نقل هذه الرواية عارية عن لفظ «في الأخيرتين» في آخر الخبر و أجاب عنه بجواز ان يكون المراد انه يقضي القراءة بعد الفراغ من الصلاة إذ