responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 403

و العدول إلى التسبيح. أقول: و يعضده ان المستفاد من كثير من الأخبار ان أصحابنا كانوا يأمونهم في الجماعة.

و قد صرح بهذا الحمل جملة من أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين:

منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحقق الشيخ حسن في المنتقى و غيرهما.

فالوجه الأظهر في اخبار القراءة مطلقا هو الحمل على التقية سيما للإمام لعظم الخطب عليه و اقتضاء الاستصلاح التقية بالنسبة إليه فلذا خصه بالقراءة في صحيحتي منصور و معاوية بن عمار و حثه عليها خوفا عليه من الشناعة و الضرر، و متى حملت هذه الأخبار على التقية سلمت اخبار التسبيح و توجه العمل بها من غير معارض. و لم يقل أحد من العامة بتعين التسبيح أو أفضليته حتى يمكن حمل اخباره على التقية بل هو عندهم مطروح و اما اخبار القراءة فهي كما عرفت موافقة لهم. و قضية القواعد المنصوصة عنهم (عليهم السلام) في عرض الأخبار في مقام الاختلاف هو حمل أخبار القراءة على التقية، حتى انه قد ورد ما هو أبلغ من ذلك و هو انه إذا لم يكن في البلد من تستفيه في الحكم الشرعي فاستفت قاضي البلد و خذ بخلافه، رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في عيون الأخبار [1] و لكن أصحابنا سامحهم اللّٰه تعالى بغفرانه و أسكنهم أعلى جنانه كما نبهناك عليه في غير موضع مما تقدم قد الغوا هذه القواعد الواردة عنهم (عليهم السلام) و اتخذوها وراء ظهورهم و اصطلحوا على قواعد لم يرد بها نص و لا اثر فاتخذوها وجه جمع بين الأخبار.

تتميم في المقام و كلام على كلام بعض الاعلام

قال السيد السند في المدارك- و هو ممن اختار القول بأفضلية القراءة مطلقا أو للإمام كما سيظهر لك من كلامه- اختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح، فقال الشيخ في الاستبصار ان الأفضل للإمام القراءة و انهما متساويان بالنسبة


[1] الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست