responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 401

الأخبار الصحيحة الصريحة في أفضلية التسبيح فلم يبق إلا طرحها و إرجاعها إلى قائلها، إذ العمل بما دلت عليه مستلزم لطرح تلك الأخبار و هو ما لا يتجشمه من له أدنى روية من ذوي الأذهان و الأفكار، مع إمكان حملها على التقية و ان لم يعرف بالقول بالتساوي مطلقا قائل من العامة إذ التخير مذهب أبي حنيفة و اتباعه مع أفضلية القراءة كما تقدم [1] و قد قدمنا في مقدمات الكتاب ان الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل منهم، و بالجملة فإنه لم يبق إلا طرحها أو حملها على التقية و إلا فالعمل بها و ان ذهب اليه من ذهب غفلة عما قدمناه من الأخبار لا يتفوه به من وقف على ما حققناه و نقلناه من تلك الأخبار الساطعة الأنوار و العلية المنار.

و اما الاستناد في هذا القول إلى صحيحة عبيد بن زرارة فهي بالدلالة على أفضلية التسبيح أشبه لما عرفته آنفا، فإن قضية التعليل فيها فرعية القراءة و أصالة التسبيح كما دلت عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة.

و ربما استدل بعضهم لهذا القول بتعارض الأخبار و تساقطها فلا يتوجه رجحان أحد الطرفين على الآخر فيبقى التساوي مؤيدا برواية علي بن حنظلة. و هذا القول جهل من صاحبه بما قدمناه من الأخبار إذ الظاهر انها لم تقرع سمعه و لم تمر بنظره و هو كذلك كما سيظهر لك ان شاء اللّٰه في البحث مع السيد السند و شيخنا المحقق الأردبيلي فإنهما من هذا القبيل، و هذه الأخبار التي قدمناها و جمعناها لم تجتمع في كتاب بل و لا نصفها و لا ربعها كما لا يخفى على من راجع كتبهم في هذا الباب.

[الأخبار الدالة على القول الرابع و الخامس و السادس]

و اما القول بأفضلية القراءة للإمام و هو القول الرابع و الخامس و السادس و ان اختلفوا في ما عداه فهو باعتبار المستند أظهر من سابقيه.

و يدل عليه من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن


[1] في التعليقة 2 ص 398.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست