اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 400
و (ثالثها)- ان مذهب أبي حنيفة هو التخيير مع أفضلية القراءة كما نص عليه المخذول المهان فضل اللّٰه بن روزبهان الخنجي في كتابه الذي رد فيه على كشف الحق و نهج الصدق حيث قال [1]: و مذهب أبي حنيفة أنه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط و هذا أفضل و ان سبح أو سكت جاز. انتهى. و العجب انه كيف خفي ذلك على شيخنا المشار اليه مع وفور اطلاعه.
و ربما يستدل لهذا القول أيضا
بما رواه الطبرسي في الاحتجاج من التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة الحميري [2]«انه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضل و بعض يرى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كل صلاة لا قراءة فيها خداج إلا للعليل و من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه».
و أنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال و الاشكال الذي لا يهتدى منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال و ما هذا شأنه فلا يعترض به ما قدمناه من الأخبار.
[الأخبار الدالة على القول الثالث]
و اما القول الثالث و هو التخيير مطلقا من غير تفصيل فلا اعرف عليه دليلا من الأخبار سوى
رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ قال ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّٰه فهما سواء.
قال قلت فأي ذلك أفضل؟ قال هما و اللّٰه سواء ان شئت سبحت و ان شئت قرأت».
و أنت خبير بما هي عليه من الضعف فلا تصلح لمعارضة خبر واحد من تلك
[1] في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثاني في الصلاة من المسألة الثامنة في الفقه.