responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 400

و (ثالثها)- ان مذهب أبي حنيفة هو التخيير مع أفضلية القراءة كما نص عليه المخذول المهان فضل اللّٰه بن روزبهان الخنجي في كتابه الذي رد فيه على كشف الحق و نهج الصدق حيث قال [1]: و مذهب أبي حنيفة أنه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط و هذا أفضل و ان سبح أو سكت جاز. انتهى. و العجب انه كيف خفي ذلك على شيخنا المشار اليه مع وفور اطلاعه.

و ربما يستدل لهذا القول أيضا

بما رواه الطبرسي في الاحتجاج من التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة الحميري [2] «انه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضل و بعض يرى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كل صلاة لا قراءة فيها خداج إلا للعليل و من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه».

و أنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال و الاشكال الذي لا يهتدى منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال و ما هذا شأنه فلا يعترض به ما قدمناه من الأخبار.

[الأخبار الدالة على القول الثالث]

و اما القول الثالث و هو التخيير مطلقا من غير تفصيل فلا اعرف عليه دليلا من الأخبار سوى

رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ قال ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّٰه فهما سواء.

قال قلت فأي ذلك أفضل؟ قال هما و اللّٰه سواء ان شئت سبحت و ان شئت قرأت».

و أنت خبير بما هي عليه من الضعف فلا تصلح لمعارضة خبر واحد من تلك


[1] في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثاني في الصلاة من المسألة الثامنة في الفقه.

[2] الوسائل الباب 51 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 42 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست