اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 382
هو أحد الحملين في التهذيب أيضا و اقتصر عليه في الاستبصار، على ان نفى الوجوب لا يدل على الترك بالكلية و انما يدل على الرخصة في ذلك. و اللّٰه العالم.
(المسألة السادسة) [مستحبات القنوت]
- قد تقدم تصريح الأصحاب بأن أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج، بقي الكلام في جملة من المستحبات فيه أيضا:
منها-
الجهرية في الجهرية و الإخفاتية
إماما كان أو منفردا و اما المأموم فالأفضل له الإخفات به على المشهور، و قال المرتضى و الجعفي (رضي اللّٰه عنهما) انه تابع للصلاة في الجهر و الإخفات. و قال ابن الجنيد: يستحب ان يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه. و القولان الأخيران بمحل من الضعف.
فاما ما يدل على القول المشهور
فما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) القنوت كله جهار».
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة مثله [2].
و بإسناده عن أبي بكر بن أبي سمال [3] قال: «صليت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ و قال:
اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة انك على كل شيء قدير».
و اما ما يدل على استحباب الإخفات به للمأموم فما ورد في رواية أبي بصير [4] من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول. و مثله رواية حفص بن البختري عن علي (عليه السلام)[5].
و نقل عن المرتضى و الجعفي الاستدلال على ما نقل عنهما بعموم
قوله (عليه السلام)[6]«صلاة النهار عجماء و صلاة الليل جهر».