responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 382

هو أحد الحملين في التهذيب أيضا و اقتصر عليه في الاستبصار، على ان نفى الوجوب لا يدل على الترك بالكلية و انما يدل على الرخصة في ذلك. و اللّٰه العالم.

(المسألة السادسة) [مستحبات القنوت]

- قد تقدم تصريح الأصحاب بأن أفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج، بقي الكلام في جملة من المستحبات فيه أيضا:

منها-

الجهرية في الجهرية و الإخفاتية

إماما كان أو منفردا و اما المأموم فالأفضل له الإخفات به على المشهور، و قال المرتضى و الجعفي (رضي اللّٰه عنهما) انه تابع للصلاة في الجهر و الإخفات. و قال ابن الجنيد: يستحب ان يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه. و القولان الأخيران بمحل من الضعف.

فاما ما يدل على القول المشهور

فما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) القنوت كله جهار».

و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة مثله [2].

و بإسناده عن أبي بكر بن أبي سمال [3] قال: «صليت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ و قال:

اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة انك على كل شيء قدير».

و اما ما يدل على استحباب الإخفات به للمأموم فما ورد في رواية أبي بصير [4] من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول. و مثله رواية حفص بن البختري عن علي (عليه السلام) [5].

و نقل عن المرتضى و الجعفي الاستدلال على ما نقل عنهما بعموم

قوله (عليه السلام) [6] «صلاة النهار عجماء و صلاة الليل جهر».

و فيه ان دليلنا خاص فيجب ان


[1] الوسائل الباب 21 من القنوت.

[2] الوسائل الباب 21 من القنوت.

[3] الوسائل الباب 21 من القنوت.

[4] الوسائل الباب 6 من التشهد و 52 من الجماعة.

[5] الوسائل الباب 6 من التشهد و 52 من الجماعة.

[6] مستدرك الوسائل الباب 21 من القراءة عن العوالي قال النبي (ص) «صلاة النهار عجماء» و للتعليقة تتمة في الاستدراكات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست