responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 381

و ان لم ينقله لا يطابق ما ذكره كما لا يخفى.

و ظاهر العلامة في المنتهى حمل اختلاف الأخبار على الفضيلة و الكمال حيث ان المقام مقام الاستحباب، قال: و هذه الأخبار و ان اختلفت في الوجه الأول فلا يضر اختلافها إذ هو في فعل مستحب و ذلك يحتمل اخلافه لا خلاف الأوقات و الأحوال فتارة يبالغ الأئمة (عليهم السلام) في الأمر بالكمال و تارة يقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب و لا استبعاد في ذلك. و أيده بالأخبار الدالة على عدم القنوت فيها بالكلية و هي

ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟

فقال لي لا قبل و لا بعد».

و موثقة داود بن الحصين [2] قال: «سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت».

قال بعد ذكر هذين الخبرين: فههنا قد اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت اشعارا باستحبابه و انه ليس فيها قنوت واجب. انتهى.

و مرجع كلامه (قدس سره) الى التخيير بين القنوت في الأولى خاصة كما هو مذهب الشيخ المفيد (قدس سره) و اتباعه و ان كان أقل فضلا و بين القنوتين كما هو المشهور و هو الأفضل و بين عدم القنوت بالكلية و هو المرتبة الخالية من الفضيلة بالمرة. و هو محتمل إلا ان ظاهر رواية أبي بصير و ما اشتملت عليه من الجواب ينافيه فإنه لو كان المقام مقام تخيير لما اضرب (عليه السلام) عما افتى به أولا من القنوت في الركعة الأولى الذي افتى به سابقا و أمر بالقنوتين كما لا يخفى. و اما خبر عبد الملك ابن عمرو و كذا خبر داود بن الحصين فما حملهما عليه من نفى الوجوب كما هو أحد احتمالي الشيخ (قدس سره) في التهذيب محتمل إلا ان الظاهر هو حملهما على التقية [3] كما


[1] الوسائل الباب 5 من القنوت.

[2] الوسائل الباب 5 من القنوت.

[3] ارجع إلى التعليقة 1 ص 357 و 2 ص 379.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست