responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 371

بينهن و رب العرش العظيم يا اللّٰه الذي ليس كمثله شيء صل على محمد و آل محمد و اغفر لي و لوالدي و لجميع المؤمنين و المؤمنات انك على ذلك قادر. ثم اركع».

و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار [1] عن رجاء بن أبي الضحاك في حديث سفر الرضا (عليه السلام) إلى خراسان قال فيه «و كان قنوته في جميع صلواته:

رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم. الحديث».

(المسألة الرابعة) [الخلاف في جواز القنوت بالفارسية]

- اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد ابن عبد اللّٰه و اجازه محمد بن الحسن الصفار و اختاره ابن بابويه و الشيخ في النهاية و الفاضلان و غيرهم.

لصحيحة علي بن مهزيار [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه؟ قال نعم».

قال ابن بابويه بعد نقل هذا الخبر: و لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي

روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال [3] «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى».

و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود و الحمد للّٰه.

و نقل عن الصادق (عليه السلام) مرسلا [4] «كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام».

و اقتصر في المدارك على نقل القولين المذكورين و الرواية و كلام الصدوق و لم يرجح شيئا، و نحوه في الذخيرة و قبلهما الشهيد في الذكرى، و نقل فيه عن الفاضلين انهما عللا جوازه بالفارسية زيادة على الرواية بصدق اسم الدعاء عليه.

أقول: و الذي يقرب عندي هو ما ذهب اليه سعد بن عبد اللّٰه من المنع و التحريم و بيان ذلك ان الظاهر عندي من صحيحة علي بن مهزيار التي استندوا إليها ان المراد منها انما هو التكلم بكل شيء من المطالب الدينية و الدنيوية لا باعتبار اللغات المختلفة، و لا يخفى


[1] ص 310.

[2] الوسائل الباب 13 من قواطع الصلاة.

[3] الوسائل الباب 19 من القنوت.

[4] الوسائل الباب 19 من القنوت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست