اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 371
بينهن و رب العرش العظيم يا اللّٰه الذي ليس كمثله شيء صل على محمد و آل محمد و اغفر لي و لوالدي و لجميع المؤمنين و المؤمنات انك على ذلك قادر. ثم اركع».
و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار [1] عن رجاء بن أبي الضحاك في حديث سفر الرضا (عليه السلام) إلى خراسان قال فيه «و كان قنوته في جميع صلواته:
رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم. الحديث».
(المسألة الرابعة) [الخلاف في جواز القنوت بالفارسية]
- اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد ابن عبد اللّٰه و اجازه محمد بن الحسن الصفار و اختاره ابن بابويه و الشيخ في النهاية و الفاضلان و غيرهم.
لصحيحة علي بن مهزيار [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه؟ قال نعم».
قال ابن بابويه بعد نقل هذا الخبر: و لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي
روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال [3]«كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى».
و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود و الحمد للّٰه.
و نقل عن الصادق (عليه السلام) مرسلا [4]«كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام».
و اقتصر في المدارك على نقل القولين المذكورين و الرواية و كلام الصدوق و لم يرجح شيئا، و نحوه في الذخيرة و قبلهما الشهيد في الذكرى، و نقل فيه عن الفاضلين انهما عللا جوازه بالفارسية زيادة على الرواية بصدق اسم الدعاء عليه.
أقول: و الذي يقرب عندي هو ما ذهب اليه سعد بن عبد اللّٰه من المنع و التحريم و بيان ذلك ان الظاهر عندي من صحيحة علي بن مهزيار التي استندوا إليها ان المراد منها انما هو التكلم بكل شيء من المطالب الدينية و الدنيوية لا باعتبار اللغات المختلفة، و لا يخفى