اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 354
مسلم [1] قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال اقنت فيهن جميعا قال: و سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت فقال لي اما ما جهرت فيه فلا تشك».
(الثاني)-
ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت فقال في ما يجهر فيه بالقراءة. قال فقلت له اني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها؟ فقال رحم اللّٰه أبي ان أصحاب أبي أوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية».
(الثالث)-
ما رواه أيضا عن الحارث بن المغيرة [3] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع».
(الرابع)-
ما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة و نافلة».
(الخامس)-
ما رواه أيضا في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له».
(السادس)-
ما رواه في الكافي و التهذيب أيضا في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[6] قال: «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع».
(السابع)-
ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم [7] قال: «القنوت في كل صلاة في الفريضة و التطوع».
(الثامن)-
ما رواه في التهذيب عن وهب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[8] قال: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له».