responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 353

عز و جل لبيك ما حاجتك».

الفصل السابع في القنوت

و هو لغة الطاعة و السكون و الدعاء و القيام في الصلاة و الإمساك عن الكلام، نص على ذلك في القاموس، و ذكر ابن الأثير معاني أخر كالخشوع و الصلاة و العبادة و القيام و طول القيام. و قال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل و منه قوله تعالى وَ الْقٰانِتِينَ وَ الْقٰانِتٰاتِ [1] ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا. و قريب منه كلام ابن فارس، و المراد هنا ذكر مخصوص في موضع معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا، و ربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين.

و الكلام في هذا الفصل أيضا ينتظم في مسائل

(الأولى) [المشهور استحباب القنوت لا وجوبه]

المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت، و قال الصدوق في الفقيه انه سنة واجبة من تركه عمدا أعاد. و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلوات الجهرية، و إلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق مال شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و ذكر انه صنف رسالة في القول بالوجوب و لم أقف عليها.

[الأخبار الواردة في المقام]

و الأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار الواردة في المسألة، و ينبغي ان يعلم ان روايات المسألة على ثلاثة أقسام، فمنها ما يدل على القول المشهور، و منها ما يدل على القول الآخر، و منها ما هو مجمل قابل للحمل على كل من القولين و ان كان جملة من المتأخرين قد نظموه في أدلة القول المشهور إلا انه بمحل من القصور كما سيظهر لك ان شاء اللّٰه. و لا بد من الإتيان على جميع أخبار المسألة و ذكرها ليظهر لك حقيقة الحال فنقول:

(الأول)-

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في الموثق عن محمد بن


[1] سورة الأحزاب، الآية 35.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست