. و لعل من يظهر منه القول بوجوب التكبير نظر إلى لفظ الأمر به في هذه الأخبار إلا ان ظاهر الخبر الحادي عشر [5] عدم التكبير مطلقا حيث قال فيه «ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت- يعني رفعت من السجود- و لكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود» فإنه ظاهر في انه ليس فيها شيء غير الذكر، و نحوه خبر الدعائم و قوله فيه
«و إذا سجد فلا يكبر و لا يسلم إذا رفع و ليس في ذلك غير السجود»
و الواجب حملهما على نفي الوجوب جمعا، و به يظهر ضعف قول من ادعى وجوب التكبير المذكور. و كيف كان فالأحوط عدم تركه. ثم ان ظاهر الأخبار الدالة عليه انه بعد الرفع و قبل الجلوس إلا ان يحمل على التجوز في العبارة.
[الموضع] (الثامن) [الذكر في سجود التلاوة]
- يستحب الذكر فيها بما تيسر و أفضله المأثور، و منه ما تقدم في الخبر السابع و الخبر الثامن [6] و ظاهر الخبر الحادي عشر [7] انه يقول ما يقول في سجود الصلاة، و في خبر الدعائم [8] ما تيسر من الدعاء، و قال في المنتهى يستحب ان يقول في سجوده «آمنا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا فالعفو العفو» و قال في: الفقيه: و يستحب ان يسجد الإنسان في كل سورة فيها سجدة إلا ان الواجب في هذه العزائم الأربع، قال و من قرأ شيئا من هذه العزائم الأربع فليسجد و ليقل «إلهي آمنا بما كفروا. الى آخر ما تقدم» قال ثم يرفع رأسه و يكبر.
[الموضع] (التاسع) [سجود التلاوة في أوقات كراهة النوافل]
قال العلامة في المنتهى: يجوز فعلها في الأوقات كلها و ان كانت