responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 337

نظر من انه السجود المعهود و من صدقه بوضع الجبهة، و كذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بان الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون و هو مشعر بالتعميم. انتهى.

أقول: أشار بالتعليل المذكور إلى

ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم [1] «انه قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لأن السجود خضوع للّٰه عز و جل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه عز و جل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها».

و عندي في ما ذكره من التعليل في كل من الموضعين نظر، اما ما علل به اشتراط باقي المساجد من انه السجود المعهود فإنه على إطلاقه ممنوع نعم هو معهود بالنسبة إلى الصلاة لا مطلقا، و بالجملة فإنه قد اعترف بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة و هو كاف في التمسك بإطلاق الأخبار المذكورة و أصالة عدم ما زاد حتى يقوم عليه دليل. و اما الخبر المذكور فمورده أيضا انما هو سجود الصلاة، و ما تضمنه من العلة لا يخفى انه ليس من قبيل العلل الحقيقية التي يدور المعلول مدارها وجودا و عدما و يجب اطرادها، فان هذه العلل انما هي معرفات و بيان حكمة شرعية أو مناسبة جلية للتقريب للإفهام. و بالجملة فأصالة البراءة أقوى دليل في المقام حتى يقوم الدليل الصريح و البرهان الصحيح الموجب للخروج عنه إذ لا تكليف إلا بعد البيان و لا حجة إلا بعد البرهان.

[الموضع] (السابع) [التكبير في سجود التلاوة]

- المشهور بين الأصحاب عدم التكبير لها و قال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها [2] نعم يستحب التكبير عند الرفع، و ظاهر الشيخ في المبسوط


[1] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[2] المغني ج 1 ص 621.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست