اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 323
عرفت. و وجوب السجود على أحد الجبينين انما علله بعد دعوى انه لا خلاف فيه بما نقلناه عن المعتبر و زاد عليه توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه، فأي رواية هنا يعتمد في التخيير على إطلاقها؟ و بالجملة فإن كلامه هنا سهو ظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر.
و مع عدم إمكان الجبينين فالذقن و هو المرتبة الثالثة و الروايات متفقة عليه في الجملة و ان اختلفت فيما قبله، و ما اشتملت عليه عبارة كتاب الفقه من السجود على ظهر الكف بعد تعذر الجبينين فهو غريب مرجوع إلى قائله (عليه السلام).
و المراد بالذقن مجمع اللحيين، و هل يجب كشفه لأجل السجود عليه؟ صرح شيخنا الشهيد الثاني بذلك استنادا إلى ان اللحية ليست من الذقن فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه. و قيل لا يجب لإطلاق الخبر. و اختاره سبطه في المدارك قال في الذخيرة و لعله أقرب.
و المراد بالعذر هنا و في أمثاله المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة و ان أمكن تحملها بعسر.
ثم انه مع تعذر جميع ذلك ينتقل إلى الإيماء كما تقدم في بحث القيام. و اللّٰه العالم.
(المسألة الثالثة) [حكم النفخ في موضع السجود في الصلاة]
- قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة النفخ في موضع السجود في الصلاة.
و من الأخبار في ذلك
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال «قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال لا».
و ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال «لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن رجل [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس».