responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 322

و اما السجود على الذقن فاستدل عليه في المدارك تبعا لصاحب المعتبر و غيره بمرسلة الكليني، قال في المدارك بعد نقلها و الاستدلال بها: و هذه الرواية و ان ضعف سندها إلا ان مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.

و فيه انه كيف يكون مضمونها مجمعا عليه بين الأصحاب و هي قد دلت على الانتقال من أول الأمر إلى السجود على الذقن و الأصحاب قائلون بالحفيرة أولا ثم مع تعذرها فالجبينان ثم مع تعذرهما فالذقن، فالسجود على الذقن انما هو مرتبة ثالثة و الرواية دالة على انه من أول الأمر. و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح أوجب الوقوع في أمثال هذه التمحلات، و الخبر حيث كان ضعيفا باصطلاحه أراد التستر في العمل به على خلاف قاعدته بما ذكره، على انه كم قد خالف الأصحاب و ناقشهم في أمثال ذلك كما لا يخفى على من له انس بطريقته.

و بالجملة فالظاهر من هذه الأخبار التي نقلناها باعتبار ضم بعضها إلى بعض هو القول بالحفيرة أولا ان أمكن عملا برواية مصادف، و نحوها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه. و اما مع تعذر ذلك فالروايات قد تصادمت ههنا، فاما مرسلة الكليني فإنها دلت على الانتقال إلى الذقن، و اما موثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير علي ابن إبراهيم فقد تضمنت الحاجب الأيمن ثم الأيسر ثم الذقن، و اما عبارة كتاب الفقه فقد تضمنت القرن الأيمن ثم القرن الأيسر، و هاتان الروايتان اتفقتا على تأخير الذقن فالعمل بهما اولى من المرسلة المذكورة و ينبغي حمل الحاجب في موثقة إسحاق على الجبينين مجازا جمعا بين الخبرين فيتم الاستدلال بهما للقول المشهور لكن باعتبار الترتيب لا كما هو ظاهرهم من التخيير بين الجبينين لعدم المستند له في هذه الأخبار.

و اما ما ذكره في الذخيرة- من قوله: و لا ترتيب بين الجبينين لإطلاق الرواية لكن الاولى تقديم الأيمن خروجا عن خلاف ابن بابويه- ففيه انه لم يذكر في هذا البحث كغيره من الأصحاب إلا رواية مصادف و مرسلة الكافي و شيء منهما لم يشتمل على الجبينين كما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست