اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 308
شئت قلت و اركع و اسجد».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «إذا قام الرجل من السجود قال بحول اللّٰه أقوم و اقعد».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين كيف يصنع يضع ركبتيه و يديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال ما شاء صنع و لا بأس».
و ما رواه الطبرسي في الاحتجاج [3] قال: «كتب الحميري.».
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة من مشايخه عن محمد بن احمد بن داود القمي عن محمد بن عبد اللّٰه الحميري [4]«انه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر، فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزئه ان يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد؟ فوقع (عليه السلام) ان فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير. و اما الآخر فإنه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا».
و ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن سعد الجلاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدرية في كل ركعة و يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد».
و ما رواه عنه أيضا من الكتاب المذكور عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن