responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 306

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما تقدم

في صحيحة حماد [1] حيث قال: «ثم قعد على فخذه الأيسر و قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال: «استغفر اللّٰه ربي و أتوب إليه» ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية».

و ما تقدم

في صحيحة زرارة [2] قال: «و إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و الياك على الأرض و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء».

و الظاهر هو القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدمة لظاهر هذين الخبرين و لا سيما الثاني، قال في الذكرى: و منها التورك بين السجدتين بان يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر جماد. و لا يستحب عندنا الافتراش و هو ان يثني رجله اليسرى فيبسطها و يجلس عليها و ينصب رجله اليمنى و يخرجها من تحته و يجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطرافها إلى القبلة، و يظهر من

خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3] كراهته حيث قال:

«و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض انما قعد بعضك على بعض».

انتهى.

و منها- الدعاء بعد الجلوس من السجدة الأولى

، قال في المنتهى: إذا جلس عقيب السجدة الأولى دعا مستحبا ذهب إليه علماؤنا.

و قد تقدم

في صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4]


[1] ص 3.

[2] ص 4.

[3] ص 4.

[4] ص 299.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست