responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 301

انا بغلام اسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده».

و منها- انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها

و ان كانت تصيب ببعضها الأرض لزيادة التمكين:

لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض».

هذا مع ما دل على عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود بل يكفي المسمى كما تقدم بيانه.

و قال ابن الجنيد: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه.

و (منها)- كشف باقي الأعضاء

، قال في المبسوط: و لم نقف على مستنده.

و اما الجبهة فلا ريب في وجوب كشفها.

و منها- نظره في حال سجوده إلى طرف انفه

، قال في الذكرى: قاله جماعة من الأصحاب. و هو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده، و بذلك صرح غيره أيضا.

و مستنده الذي وقفت عليه

ما في كتاب الفقه الرضوي [2] حيث قال (عليه السلام): «و يكون بصرك في وقت السجود إلى انفك و بين السجدتين في حجرك و كذلك في وقت التشهد».

أقول: و المتأخرون قد نقلوا هذا الحكم و كذلك استحباب النظر في حال التشهد إلى حجره و اعترفوا بعدم وجود المستند و انما عللوا ذلك- بعد كراهة التغميض في الصلاة- بأنه أبلغ في الخشوع و الإقبال على العبادة. و الخبر المذكور كما ترى صريح في ذلك و الظاهر انه مستند الحكم عند المتقدمين سيما الصدوقين كما عرفت في غير مقام.

و منها- ان يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره

، لما عرفته


[1] الوسائل الباب 14 من ما يسجد عليه.

[2] ص 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست