responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 291

و في رواية المعلى بن خنيس [1] «يكبر هاويا».

و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع.

و منها- ان يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه

و نقل عليه الإجماع.

و عليه يدل قوله (عليه السلام)

في صحيح زرارة المذكور [2] «و ابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا».

و يدل على ذلك أيضا

صحيحة محمد بن مسلم [3] قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه».

و رواية الحسين بن أبي العلاء [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال نعم».

و صحيحة محمد بن مسلم [5] قال: «سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال نعم يعني في الصلاة».

و اما

ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- [6] قال: «لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه».

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7] قال: «سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟

قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه».

فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة و من لا يتمكن. و الأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه.

بقي الكلام في ان ظاهر هذه الأخبار و لا سيما الاولى انه يضع اليدين دفعة


[1] ص 265.

[2] ص 3.

[3] الوسائل الباب 1 من السجود.

[4] الوسائل الباب 1 من السجود.

[5] الوسائل الباب 1 من السجود.

[6] الوسائل الباب 1 من السجود.

[7] الوسائل الباب 1 من السجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست