responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 262

سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا. انتهى. أقول و من ذلك يعلم انه لا يبعد حمل الحكم المذكور على التقية حيث انه لم يشتهر هذا الحكم في اخبارهم و لا بين متقدمي أصحابهم (عليهم السلام).

و مما يؤيد ذلك ما وقفت عليه في كتاب المنتظم للشيخ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي في مقام الطعن على أبي حنيفة، حيث عد فيه جملة من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة روايات الصحاح باجتهاده، و قد نقلت تلك المسائل في مقدمة كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد في جملة مطاعن أبي حنيفة، قال في كتاب المنتظم: الخامس- تعين رفع اليدين في الركوع و عند الرفع منه و قال أبو حنيفة لا يسن،

و في الصحيحين [1] من حديث ابن عمر «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه و إذا أراد ان يركع و بعد ما يرفع رأسه من الركوع».

الى ان قال: و قد رواه عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) نحو من عشرين صحابيا. انتهى.

أقول: لا يخفى ان تخصيص أبي حنيفة بالمخالفة في هذا الحكم مؤذن بشهرة الحكم عندهم و اتفاق من عداه على الحكم المذكور، و قد استفاضت الأخبار بمخالفة ما عليه العامة و الأخذ بخلافهم و ان كان في غير مقام تعارض الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار و التقط من لذيذ تلك الثمار. و اللّٰه العالم.

[الآداب المروية في الركوع]

و منها- ما اشتملت عليه

صحيحة حماد [2] من قوله: «ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات و رد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من.


[1] صحيح مسلم ج 1 ص 153 باب استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام و عند الركوع

عن ابن عمر قال «كان رسول اللّٰه «ص» إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد ان يركع فعل مثل ذلك و إذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك و لا يفعله حين يرفع رأسه من السجود».

و مثله في البخاري ج 1 ص 118.

[2] ص 2. و ليس في كتب الحديث بعد ذكر الركوع «ثلاث مرات».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست