responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 261

مع ارادة التكبير لأن التكبير لازم للرفع تنبيها على تأكده و لزومه له بخلاف العكس. انتهى و هذه الدعوى ممنوعة لعدم دليل على التلازم، و مجرد عدم وجود الرفع بدون التكبير في غير هذه الصورة لا يصلح دليلا إذ هو محل النزاع، و هل هي إلا مصادرة على المطلوب؟ و بالجملة فإن العبادات تشريعية دائرة مدار الورود عن صاحب الشرع و لا مدخل للاستبعادات العقلية فيها، و الذي ورد هو ما ترى من الرفع خاصة و ما زاد يتوقف على الدليل و ليس فليس، بل لا يبعد ان الإتيان بالتكبير في الصورة المذكورة تشريع لعدم ثبوت التعبد به.

و بالجملة فالظاهر هو القول الوسط من الأقوال الثلاثة المتقدمة، على ان احتمال التقية في الخبرين المذكورين بالنسبة إلى هذا الحكم غير بعيد كما أشار إليه الشهيد في الذكرى في ما قدمنا من عبارته، و يؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) حيث قال بعد نقل كلام الذكرى: أقول: ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع [1] صار.


[1] في فتح الباري ج 2 ص 149 باب (رفع اليدين إذا كبر و عند الركوع و إذا رفع منه) قال «صنف البخاري في هذه المسألة جزء مفردا و حكى فيه ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك، و قال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، و قال ابن عبد البر لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. و نقل الخطابي و القرطبي انه آخر قولي مالك و أصحهما و لم أر للمالكية دليلا على تركه. و الحنفية عولوا على رواية مجاهد انه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. الى ان قال و قال البخاري في جزئه من زعم ان رفع اليدين عند الركوع و عند الرفع منه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه» و في المغني ج 1 ص 497 «فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع و يرفع يديه كرفعه عند تكبيرة الإحرام، و بهذا قال ابن عمر و ابن عباس و جابر و أبو هريرة و ابن الزبير و انس و الحسن و عطاء و طاوس و مجاهد و سالم و سعيد ابن جبير و غيرهم من التابعين، و هو مذهب ابن المبارك و الشافعي و إسحاق و مالك في إحدى الروايتين عنه. و قال الثوري و أبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الافتتاح و هو قول إبراهيم النخعي».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست