اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 249
في ترسل و واحدة تامة تجزئ».
الرابع-
ما رواه عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابى الحسن الأول (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال ثلاثة و تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض».
قال في الوافي الظاهر ان المراد بالتسبيح «سبحان اللّٰه» و يحتمل التام. و لعل السر في اشتراط إمكان الجبهة من الأرض في الاجتزاء بالواحدة تعجيل أكثر الناس في ركوعهم و سجودهم و عدم صبرهم على اللبث و المكث فمن اتى منهم بواحدة فربما يصدر منه بعضها في الهوى أو الرفع، فلا بد لمن هذه صفته أن يأتي بالثلاث ليتحقق لبثه بمقدار واحدة.
الخامس-
ما رواه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يسجد كم يجزئه من التسبيح في ركوعه و سجوده؟ فقال ثلاث و تجزئه واحدة».
السادس-
ما رواه عن مسمع في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
ما رواه عن سماعة في الموثق [4] قال: «سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن. الخبر و قد تقدم، إلى ان قال فقلت كيف حد الركوع و السجود؟ فقال اما ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه (ثلاثا). الحديث».
و يأتي ان شاء اللّٰه تعالى.
الثامن-
ما رواه عن معاوية بن عمار في الصحيح [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان