responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 240

و (رابعا)- ما ذكره من رد الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة انما يتم مع الإغماض عما فيه إذا ثبت هنا إجماع على ما يدعيه، و هو لم ينقل إلا عبارتي المعتبر و التذكرة خاصة مع مخالفة ظاهر عبارتي المنتهى و الذكرى لذلك، فأين فتاوى الفرقة التي ينوه بها و الحال كما ترى؟ على انك قد عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار ان المشهور انما هو ما اخترناه من الاكتفاء برءوس الأصابع، ما هذه إلا مجازفات محضة و دعاوي صرفة.

و (خامسا)- ان الشهيد الثاني و ان صرح بما ذكره في الروض و الروضة إلا انه قد صرح بما ذكرناه في المسالك، حيث قال: و الظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع، و في حديث زرارة المعتبر «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحب إلى ان تمكن كفيك» انتهى. و هو عدول عما ذكره في الروض و الروضة و لا شك ان كلامه هنا هو المؤيد بالدليل كما عرفت. و كيف كان فالاحتياط في الانحناء إلى وصول الكف و الراحة.

ثم لا يخفى ان ظاهر اخبار المسألة هو الوضع لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع و ان الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم و الدائر على رؤوس أقلامهم، فإن هذه الأخبار و نحوها ظاهرة في خلافه و لا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع.

فوائد

(الأولى)

- اعتبار مقدار وصول اليد إلى الركبتين بالانحناء احتراز عن الوصول بغير انحناء، فإنه لا يكفي في صدق الركوع و لا يسمى ركوعا كالانخناس بان يخرج ركبتيه و هو مائل منتصب فإنه لا يجزئه، و كذا لو جمع بين الانحناء و الانخناس بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ اليدان لم يجزئ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست