responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 239

من استدلال المحقق على ما ذكره بالرواية المنقولة عن الرواة الثلاثة المتقدمين و هي صريحة في خلاف ظاهر كلامه و نحوه صحيحة زرارة كما عرفت، فلو لم يحمل كلامه على ما ذكرناه لم يتم استدلاله بالخبر المذكور.

و الفاضل الخراساني في الذخيرة مال إلى ان التجوز و المسامحة في عبارتي المنتهى و الذكرى فيجب إرجاعهما إلى عبارتي المعتبر و التذكرة مستندا إلى ان الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شيء من الراحة، و تشعر بذلك الأدلة التي في الكتابين سيما الذكرى، فإنه قال فيه بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة «و تمكن راحتيك من ركبتيك» و هو دليل على الانحناء هذا القدر لأن الإجماع على عدم وجوب وضع الراحتين. فاذن لا معدل عن العمل بما ذكره المدققان لتوقف البراءة اليقينية عليه، و لا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة. انتهى.

و فيه (أولا) انك قد عرفت صراحة الروايتين المتقدمتين في الاكتفاء ببلوغ رؤوس الأصابع، و يؤكده تصريحه (عليه السلام) في صحيحة زرارة بالأفضلية في وضع الكفين بقوله «و أحب الي» و الواجب هو العمل بالأخبار لا بالأقوال العارية عن الأدلة و ان ادعى فيها الإجماع.

و (ثانيا)- ما ذكره- من ان الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شيء من الراحة- فإنه ممكن لو كان عبارة المنتهى و الذكرى كما ذكره من وضع اليد و الذي فيهما انما هو «الى ان تبلغ اليد» و الفرق بين العبارتين ظاهر فان بلوغ اليد يصدق ببلوغ رؤوس الأصابع.

و (ثالثا)- ان استدلال الشهيد في الذكرى بما ذكره من صحيحة زرارة و قوله:

«و هو دليل على الانحناء هذا القدر» انما وقع في مقام الاستدلال على أصل الانحناء ردا على أبي حنيفة و إلا فالرواية المذكورة صريحة كما عرفت في ان هذه الكيفية انما هي على جهة الفضل و الاستحباب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست