responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 238

و المحقق الشيخ علي، و ظاهر عبارة المعتبر وصول الكفين إلى الركبتين، و في عبارة العلامة في التذكرة وصول الراحتين و ادعيا عليه الإجماع إلا من أبي حنيفة [1] و في المنتهى تبلغ يداه إلى ركبتيه، و نحوها عبارة الشهيد في الذكرى، و هو ظاهر في الاكتفاء بوصول جزء من اليد. و يمكن حمل عبارة المعتبر و التذكرة على المسامحة في التعبير لأنه في المعتبر قد استدل- كما عرفت- بالرواية المنقولة عن الثلاثة المتقدمين و هي صريحة في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع، و كذلك صحيحة زرارة المتقدمة هنا لقوله: «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» و بذلك يظهر لك ما في كلام المشايخ الثلاثة المتقدم ذكرهم من ان وصول شيء من رؤوس الأصابع إلى الركبتين غير كاف قال في الروض بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة «و تمكن راحتيك من ركبتيك». و المراد بالراحة الكف و منها الأصابع، و يتحقق بوصول جزء من باطن كل منهما لا برءوس الأصابع. انتهى. و فيه ان سياق عبارة الرواية ينادي بان ما استند اليه هنا انما هو على جهة الأفضلية لا انه الواجب الذي لا يجزئ ما سواه لتصريحه في الرواية بما ذكرناه أولا ثم قال بعده: «و أحب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك» و بذلك يظهر ان ما ذكره ناشىء عن الغفلة عن مراجعة الخبر.

بقي هنا شيء و هو ان المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة ادعيا الإجماع إلا من أبي حنيفة [2] على ما ذكراه من وصول الكفين أو الراحتين إلى الركبة، و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى ادعيا الإجماع على ما ذكراه من وصول اليد الصادق بوصول رؤوس الأصابع إلى الركبة، و التدافع في نقل هذا الإجماع ظاهر من الكلامين فلا بد من حمل احدى العبارتين على التساهل في التعبير و إرجاعها إلى العبارة الثانية، و نحن قد أشرنا إلى ان التجوز و التساهل قد وقع في عبارتي المعتبر و التذكرة لما ذكرناه


[1] في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 231 «عند الحنفية يحصل الركوع بطأطأة الرأس بان ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب».

[2] في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 231 «عند الحنفية يحصل الركوع بطأطأة الرأس بان ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست