responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 233

عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل و ان لم يحسن غيرها فلا بأس».

و جملة من الأصحاب قد استثنوا من هذا الحكم سورة التوحيد للخبر المذكور أولا، و نحوه

صحيحة حماد بن عيسى الواردة في تعليم الصادق (عليه السلام) له الصلاة [1] حيث قال فيها: «ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو اللّٰه أحد، و ساق الكلام في حكاية صلاته (عليه السلام) الى ان قال:

فصلى ركعتين على هذا».

(الخامسة) [هل يجب على المصلي أن يكف عن القراءة إذا أراد أن يتقدم؟]

-

روى السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] انه قال:

«في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ».

قال في الذكرى: قلت هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و هل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين، و الأقرب وجوبه لظاهر الرواية، و ان القرار شرط في القيام. انتهى. و قال العلامة في المنتهى إذا أراد الرجل ان يتقدم في صلاته سكت عن القراءة ثم تقدم لأنه في تلك الحال غير واقف، و يؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره)، ثم ذكر الرواية.

(السادسة) [وظيفة المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته]

-

قد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) [3] «في المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته و الامام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلا بأس».

و في مرسلة علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [4] «يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».

قال في الذكرى: قلت هذا يدل على الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة و على


[1] ص 2.

[2] الوسائل الباب 34 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 52 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 52 من القراءة، و المرسل في كتب الحديث هو محمد بن أبي حمزة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست