responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 232

«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف؟ فقال كان أبي يقول انما فعل ذلك ابن مسعود برأيه و هما من القرآن».

و هذه الأخبار كما ترى متفقة الدلالة على ما عليه الأصحاب إلا ان كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي صريح الدلالة في ما نقل

عن ابن مسعود حيث قال (عليه السلام) [1]: و ان المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن، و قيل ان جبرئيل (عليه السلام) علمهما رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الى ان قال أيضا: و اما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض و لا بأس في النوافل.

انتهى. و الأقرب حمله على التقية.

(الثالثة) [لا قراءة في الأخيرتين زائدا على الحمد]

- قال في الذكرى: لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا و لا نفلا و عليه الإجماع منا،

و في الجعفريات [2] عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) «انه كان يقرأ في ثالثة المغرب: رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ» [3].

قال: و هو محمول على إيرادها دعاء لا انه جزء من الصلاة.

(الرابعة) [قراءة السورة الواحدة في الركعتين]

-

روى الشيخ في التهذيب عن زرارة [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي بقل هو اللّٰه أحد؟ فقال نعم قد صلى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في كلتا الركعتين بقل هو اللّٰه أحد لم يصل قبلها و لا بعدها بقل هو اللّٰه أحد أتم منها».

قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر: قلت تقدم كراهة ان يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن ان يستثني من ذلك «قل هو اللّٰه أحد» لهذا الحديث و لاختصاصها بمزيد الشرف، أو فعله النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لبيان جوازه.

أقول: المشهور في كلام الأصحاب كراهة قراءة السورة الواحدة في الركعتين استنادا إلى

رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته


[1] ص 9.

[2] ص 41.

[3] سورة آل عمران الآية 8.

[4] الوسائل الباب 7 من القراءة.

[5] الوسائل الباب 6 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست