اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 209
الخامس-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّٰه أحد؟ قال يرجع إلى سورة الجمعة».
و رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح مثله [2] السادس-
ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها».
السابع- ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[4]
و رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له ان يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال نعم ما لم تكن قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون. و سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟
قال بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو اللّٰه أحد فاقطعها من أولها و ارجع إليها».
و عبارة كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا «هل يصلح له بعد ان يقرأ نصفها ان يرجع. إلى آخر ما هنا».
الثامن-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي و أبي الصباح الكناني و أبي بصير كلهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6]«في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال يركع و لا يضره».
التاسع-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح [7] قال: «قلت