responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 207

لأحد حتى يقوم القائم (عليه السلام) و تقرير الأئمة (عليهم السلام) على هذا القرآن أعم من ذلك لما تقدم في القراءات السبع.

و حينئذ إذا دلت الأخبار على انهما سورة واحدة كما عرفت و انهما تقرءان معا في ركعة واحدة مع تحريم القران بين السورتين كما قدمنا تحقيقه و أوسعنا مضيقة فقد علم من ذلك ان وجود البسملة في المصاحف ليس بحجة- و يؤيده خلو مصحف أبي منها في هذين الموضعين دون غيرهما [1]- و ان قراءتهما في ركعة واحدة انما هو من حيث الاتحاد إذ مع التعدد لا يجوز إلا على تقدير جواز القران و قد أثبتنا تحريمه، و هذا خلف.

و اما ما استند اليه في المعتبر من ان رواية المفضل قد تضمنت انهما سورتان ففيه- مع الإغماض عن المناقشة في السند بناء على اصطلاحهم- انه قد أجيب عنها بحمل الاستثناء على كونه منفصلا لا متصلا أو الحمل على التقية، و الأظهر عندي ان ذلك انما خرج مخرج التجوز و المسامحة في التعبير من حيث انهما بإثبات البسملة في المصاحف تسميان سورتين، و يؤيد ذلك ما في عبارة الصدوق في الفقيه و رواية كتاب الهداية حيث أطلق على كل منهما أنهما سورة مع تصريحه بكونهما سورة واحدة، و حاصله انهما سورتان باعتبار الرسم في القرآن و الشهرة على اللسان و إلا فهما في التحقيق سورة واحدة و بذلك يظهر لك قوة القول المشهور و انه المؤيد المنصور. و اللّٰه العالم.

(المسألة الرابعة) [العدول من سورة إلى أخرى]

- المشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى


[1] قال الالوسى في روح المعاني ج 30 ص 238 في سورة «لإيلاف» «قالت طائفة انها و ما قبلها سورة واحدة و احتجوا عليه بان أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة، ثم ذكر جمعا اثبتوا الفصل في مصحف ابى و المثبت مقدم على النافي» و فيه ص 165 في سورة «أ لم نشرح» «هي شديدة الاتصال بسورة الضحى حتى روى عن طاوس و عمر بن عبد العزيز انهما يقولان هما سورة واحدة و يقرءانها في ركعة واحدة و لم يفصلا بينهما بالبسملة و على ذلك الشيعة كما حكاه الطبرسي».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست