responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 159

ثم نقل قوله المتقدم ذكره.

أقول: لا يخفى ان المسألة المذكورة لما كانت عارية عن النص كثرت فيها الاحتمالات قربا و بعدا و اختلفت فيها الافهام نقضا و إبراما إلا أن الأقرب إلى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية هو انا متى قلنا بوجوب سورة كاملة لا زيادة عليها و قلنا بالنهي عن العزائم و بطلان الصلاة بها لما عرفت فان الواجب على من قرأها ساهيا هو العدول عنها متى ذكر و لم يقرأ السجدة و ان يقرأ غيرها، و هذه الزيادة مغتفرة لمكان السهو كسائر الزيادات الواقعة في الصلاة مما لا تبطل الصلاة به تجاوز النصف أم لم يتجاوز و هذا هو الذي اختاره في الروض. و اما احتماله فيه عدم الرجوع لو تجاوز النصف- بناء على عموم الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف- ففيه ان هذه الأخبار لا وجود لها و انما وقع ذلك في كلام الأصحاب كما سيأتي ذكره قريبا ان شاء اللّٰه تعالى في مسألة العدول.

و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك هنا أيضا ردا على جده حيث ان جده كما عرفت اختار ما اخترناه من العدول قبل بلوغ السجدة و ان تجاوز النصف فاعترض عليه بأنه مشكل لإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف. انتهى. و فيه انه قد اعترف في بحث صلاة الجمعة بعدم وجود النص المذكور في هذا المقام حيث ان المصنف ذكر انه يستحب العدول إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة فقال (قدس سره): اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إلى ان قال و اما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و اعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا. انتهى. و حينئذ فأين هذه الأخبار المانعة من جواز العدول مع تجاوز النصف التي أورد بها الاشكال على جده؟ و بذلك يظهر لك ما في كلام الذكرى في هذا المقام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست