responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 158

ان قرأ العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة و ان لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد.

أقول: فيه ان الظاهر من الأخبار كما عرفت هو ان العلة في التحريم انما هو محذور السجود و عدمه فإنه ان سجد لزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة و ان لم يسجد لزم الإخلال بالواجب الفوري و بذلك علله الأصحاب أيضا، و حينئذ فالنهي في الحقيقة لم يتوجه إلى مجرد القراءة بل انما توجه إلى قراءة السجدة. نعم يتجه ما ذكره لو أوجبنا السورة تامة و حرمنا الزيادة عليها لأن اللازم من قراءتها باعتقاد كونها الواجب في هذا المكان مع عدم جواز السجود زيادة واجب ان اتى بسورة بعدها و الإخلال بواجب ان اقتصر عليها

(الثالث) [حكم الصلاة مع قراءة العزيمة سهوا]

- قال في الذكرى: لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة ففي الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيان على ان الدوام كالابتداء أولا؟ و الأقرب الأول، و ان تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان من تعارض عمومين أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا و الثاني المنع من زيادة سجدة و هو أقرب، و ان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها و يحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة و هو قريب أيضا مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما. و ابن إدريس قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى السجود بعدها و أطلق. انتهى.

و قال في الروض: ان قرأها سهوا فان ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا سواء تجاوز النصف أم لا مع احتمال عدم الرجوع لو تجاوز النصف لتعارض عمومي المنع من الرجوع بعده و المنع من زيادة سجدة فيومى للسجود بها ثم يقضيها، و ان لم يذكر حتى تجاوز السجدة ففي الاعتداد بالسورة و قضاء السجدة بعد الصلاة لانتفاء المانع أو وجوب العدول مطلقا ما لم يركع لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها وجهان و مال في الذكرى إلى الثاني، و على ما بيناه من ان الاعتماد في تحريم العزيمة على السجود يتجه الاجتزاء بها حينئذ، و قال ابن إدريس

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست