responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 150

التحريم شائعا كثيرا بل ربما ترجح على المعنى الأصولي، فكيف يتم له الاستدلال بالخبر المذكور و الحال كما ترى؟

(الرابع)- ما أجاب به عن الروايتين المنقولتين في كلامه حجة للقائلين بالتحريم من حملهما على الكراهة فإن فيه ما عرفت مما قدمنا ذكره على كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) و نزيده تأكيدا بأن نقول انه إذا كان العمل عندهم في الجمع بين الأخبار في جميع الأحكام من أول أبواب الفقه إلى آخرها انما هو على هذه القاعدة من حمل الأوامر على الاستحباب و النواهي على الكراهة كما لا يخفى على الخائض في كلامهم و الناظر في نقضهم و إبرامهم فلمن خرجت هذه الأخبار المستفيضة بهذه القواعد المقررة عنهم (عليهم السلام) في الأخبار المتعارضة، أهنأ شريعة غير هذه الشريعة أو خوطب بها أحد غيرهم؟ ما هذه إلا غفلة عجيبة سامحنا اللّٰه و إياهم.

(الخامس)- قوله في رد كلام العلامة «و هو ضعيف. الى آخره» فان فيه ما كتبه عليه الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في حاشية الكتاب حيث قال- و نعم ما قال- لا يخلو كلام شيخنا من نظر، لان الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين لأن العدول لا ريب في جوازه مع الشرط المذكور فيه، و حينئذ فكلام العلامة متوجه لأن قصد السورتين يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به إذ المأمور به السورة وحدها. و قول شيخنا- ان النهي عن الزيادة نهى عن أمر خارج- انما يتم لو تجدد فعل الزيادة بعد فعل الاولى قصدا للسورة الاولى منفردة و اين هذا من القران؟ انتهى.

و بما حررناه و أوضحناه يظهر لك قوة القول بالتحريم و ان القول بالكراهة انما نشأ عن عدم إعطاء التأمل حقه في الأخبار و التتبع لها و النظر فيها بعين الفكر و الاعتبار. و اللّٰه العالم.

[فوائد]

و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها

(الاولى)

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك:

و يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة و ان لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست