responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 149

كما صرح به جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا المجلسي في البحار و ان رجح القول بالكراهة تبعا للجماعة، قال: و يمكن الجمع بين الأخبار بوجهين (أحدهما) حمل اخبار المنع على الكراهة. و (ثانيهما) حمل اخبار الجواز على التقية و الأول أظهر و الثاني أحوط. انتهى أقول: لا اعرف لهذه الأظهرية وجها سوى متابعة المشهور بين المتأخرين لما عرفت (أولا) مما حققناه في غير مقام مما سبق من ان الجمع بين الأخبار بالكراهة و الاستحباب مما لا مستند له من سنة و لا كتاب مع خروجه عن القواعد الشرعية و الضوابط المرعية، لأن الحمل على ذلك مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و لا قرينة هنا سوى اختلاف أخبار المسألة و هذا ليس من قرائن المجاز سيما مع ظهور محمل سواه.

و (ثانيا) ان القاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) في أمثال هذا المقام هو الترجيح بين الأخبار بالعرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافه، و الخروج عن قواعدهم (عليهم السلام) التي قرروها و ضوابطهم التي ذكروها بمجرد التشهي رد عليهم في ما ذكروه.

و (ثالثا) ان من ضوابطهم المقررة أنهم يعملون بالمرجحات و يجعلون التأويل في طرف الخبر المرجوح، و لا ريب ان ما ذكرناه من الأخبار و ان لم يتفطنوا لها و لم ينقلوها أكثر عددا و ظهور رجحانها على هذه الرواية ظاهر، فالواجب جعل التأويل في جانب هذه الرواية و وجه التأويل بالحمل على التقية ظاهر فيها كما اعترف به، فأي أظهرية في ما ادعاه مع التأمل في ما ذكرناه؟ ما هذه إلا مجاز فات نشأت من الاستعجال و عدم إعطاء النظر حقه في هذا المجال.

(الثالث)- ان ما احتج به من موثقة زرارة- مع قطع النظر عن كونه يرد الأخبار الموثقة و يرميها بالضعف و يطرحها كما لا يخفى على من عرف طريقته في الكتاب المذكور- مردود بأنه مبني على كون الكراهة في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى المصطلح و هو قد اعترف في غير موضع من شرحه و صرح بكون استعمالها في الأخبار بمعنى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست