responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 128

ير به نصا بل لم يقم دليل على ذلك في الصحيح فضلا عن الأخرس. و بالجملة فهذا من قبيل

«اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه».

كما تقدم ذكره في مقدمات الكتاب [1] و قد مر مزيد بيان له أيضا بقي هنا شيء و هو ان ظاهر النص إضافة الإشارة بإصبعه إلى تحريك لسانه الذي هو بدل عن قراءته و تكبيره و تشهده فيصير داخلا في البدلية. و الخبر لا معارض له في ذلك و ظاهر عبارة شيخنا المشار إليه أيضا ذلك و لا بأس به.

و اما ما ذكره بالنسبة إلى التمتام و الفأفاء و الألثغ و الأليغ فهو جيد، و يدل عليه

ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة [2] قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية لحيل بينه و بين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه و عقله، قال و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي و الأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشيء من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم».

أقول: في النهاية فيه «فأرسل إلى ناقة محرمة» أي التي لم تركب و لم تذلل. و في الصحاح جلد محرم اي لم تتم دباغته و سوط محرم اي لم يلن بعد و ناقة محرمة اي لم تتم رياضتها بعد، و قال كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم و مستعجم، و الأعجم الذي لا يفصح و لا يبين كلامه. انتهى.

أقول: و منه يعلم ان إطلاق المحرم في الخبر على من لا يمكنه الإتيان بالقراءة


[1] ج 1 ص 50 و قد رواه القاضي محمد بن سلامة المغربي الشافعي في كتابه الشهاب في الحكم و الآداب في باب الالف المقطوع و الموصول.

[2] الوسائل الباب 67 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست