responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 116

فأقول و باللّٰه سبحانه التوفيق لبلوغ المأمول: من الأخبار المذكورة التي استدل بها على الاستحباب

ما رواه الشيخ عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة».

و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «ان فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة».

أقول: و هاتان الروايتان من أقوى أدلة القول بالاستحباب و عليهما اعتمد في المدارك لصحتهما و صراحتهما بزعمه، قال و التعريف في الفريضة ليس للعهد لعدم تقدم معهود و لا للحقيقة لاستحالة إرادته و لا للعهد الذهني لانتفاء فائدته فيكون للاستغراق. انتهى و الشيخ قد حمل هذين الخبرين في التهذيبين على حال الضرورة دون الاختيار و هو أقرب قريب في المقام

لما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا».

و بمضمونها أخبار أخر، و قضية إطلاق الخبرين الأولين و تقييد هذه الأخبار حمل الخبرين الأولين على هذه الأخبار كما هو القاعدة.

و بما ذكرنا هنا صرح العلامة في المنتهى حيث نقل عن الشيخ الاحتجاج على الاستحباب بصحيحة الحلبي المذكورة في كلام السيد السند و أجاب عنها بالحمل على حال الضرورة و الاستعجال و أورد الأخبار الدالة على جواز الاقتصار على الحمد في الحالين المذكورين.

و مع الإغماض عن ذلك فاحتمال التقية فيهما مما لا ريب فيه و لا مرية تعتريه، و من ذلك يظهر لك ضعف الاستدلال بالخبرين المذكورين لقيام ما ذكرنا من الاحتمالين في البين و منها-

صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [4]


[1] الوسائل الباب 2 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 2 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 2 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 4 من القراءة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست