اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 117
قال: «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة».
و صحيحة زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول عنها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».
و صحيحة إسماعيل بن الفضل [2] قال: «صلى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم».
و نحو ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات».
و هي و ان احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا ان التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين.
و أصرح منه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت».
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5]«انه سئل عن السورة أ يصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية».
و هذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر [6] عن حريز بن عبد اللّٰه عن أبي بصير