responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 117

قال: «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة».

و صحيحة زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول عنها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».

و صحيحة إسماعيل بن الفضل [2] قال: «صلى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم».

و نحو ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟

قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات».

و هي و ان احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا ان التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين.

و أصرح منه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت».

و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] «انه سئل عن السورة أ يصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية».

و هذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر [6] عن حريز بن عبد اللّٰه عن أبي بصير


[1] الوسائل الباب 4 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 5 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 6 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 4 من القراءة.

[5] الوسائل الباب 5 من القراءة.

[6] ص 174.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست