responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 114

و هو نظمه المعجز بخلاف الذكر.

و اتفقوا أيضا على وجوب الترتيب في كلماتها و آيها على الوجه المنقول. و لا ريب فيه لتعلق الأوامر بالقرآن على الكيفية التي نزلت و اتى بها صاحب الشريعة، فلو خالف عامدا أعاد الصلاة على ما قطع به الأصحاب.

قال في المدارك: و هو جيد ان لم يتداركها قبل الركوع لا مطلقا لان المقرو على خلاف الترتيب و ان لم يصدق عليه اسم السورة لكن لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا. انتهى. و هو جيد. و لو كان ناسيا قالوا يستأنف القراءة ما لم يركع و هو على إطلاقه محل بحث فإنه انما يتم إذا لم يمكن البناء على السابق لفوات الموالاة و إلا بنى عليه و أتم القراءة كما لو قرأ آخر الحمد ثم قرأ أولها.

(السادس) [وجوب إخراج الحروف من مخارجها]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان من واجبات القراءة إخراج الحروف من مخارجها المقررة، و الظاهر ان الوجه فيه هو انه لما كان القرآن عربيا نزل بلغة العرب فكل ما اقتضته اللغة العربية و بنيت عليه من إخراج الحروف من مخارجها و التشديد في موضعه المقرر و الإدغام و المد على الوجوه المذكورة في محلها و الاعراب و نحو ذلك مما بنيت عليه اللغة المذكورة و كان من أصولها المقررة فإنه مما يجب الإتيان به، لأن الواجب القراءة باللغة العربية فكل ما كان من أصولها التي لا تحقق لها إلا به فإنه يجب و ما ليس كذلك مثل الجهر و الهمس و الاستعلاء و الإطباق و الترتيل و الوقف و التفخيم و الترقيق و نحوها فإنه لا يجب بل هو من المحسنات.

قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان في شرح قول المصنف: «و يجب إخراج الحروف من مواضعها» ما صورته: و يستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج و الاعراب في ما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من الجهر و الهمس و الاستعلاء و الإطباق و نظائرها، و هو كذلك بل مراعاة ذلك مستحبة. انتهى.

و نقله عنه المحقق الأردبيلي و استحسنه، ثم قال المحقق المشار إليه في موضع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست