responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 113

إذا عرفت ذلك فاعلم ان أكثر ما نقلناه من الأقوال خال من النصوص و لذا اقتصرنا في ذلك على مجرد النقل، و الاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لا ينبغي تركه بل الظاهر انه الحكم الشرعي كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.

فرع

متى قلنا بوجوب القراءة من المصحف فلو توقف تحصيل المصحف على شراء أو استئجار أو استعارة وجب ذلك تحصيلا للواجب بقدر الإمكان، و كذا لو احتاج إلى مصباح للظلمة المانعة من القراءة.

(الخامس) [عدم جواز القراءة بغير العربية و حكم العاجز عنها]

- اتفق الأصحاب على انه لا يجوز القراءة بغير العربية فلا تجزئ الترجمة لأن الترجمة مغايرة للمترجم، و لقوله عز و جل «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» [1] و وافقنا على ذلك أكثر العامة.

و قال أبو حنيفة تجزئ الترجمة لقوله سبحانه «لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» [2] و انما ينذر كل قوم بلسانهم [3].

و فيه (أولا) ان أخبارنا دالة على ان المراد بمن بلغ الأئمة (عليهم السلام) فهو عطف على الفاعل في قوله «لِأُنْذِرَكُمْ».

و (ثانيا) انه مع تسليم عطفه على المفعول فان الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه إذ مع إيضاح المعنى بالترجمة يصدق انه انذرهم بخلاف موضع البحث المطلوب فيه صورة المنزل.

و لو عجز عن العربية في القراءة و لم يمكنه إلا الترجمة انتقل إلى الذكر بالعربية، فإن عجز أيضا قالوا وجبت الترجمة، و في تقديم اي الترجمتين قولان، رجح بعض ترجمة القرآن لأنها أقرب إليه من ترجمة الذكر، و وجه القول الآخر فوات الغرض من القرآن


[1] سورة يوسف، الآية 2.

[2] سورة الأنعام، الآية 19.

[3] المغني ج 1 ص 486 و بدائع الصنائع ج 1 ص 112.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 8  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست