responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 95

وجهين (أحدهما)- ان ظاهر كلامه انه انما استند في منع صلاة النساء في الحرير الى ان الرخصة إنما وردت لهن في لبسه و لم ترد بجواز صلاتهن فيه. و يرد عليه انه يكفي في صحة صلاتهن فيه العمومات الآمرة باللباس و ستر العورة مطلقا خرج ما خرج بدليل و بقي ما بقي، و حينئذ فيجوز لهن الصلاة فيه حتى يقوم دليل على المنع. و (ثانيهما) ان ما يؤذن به كلامه- من ان الاخبار الواردة بالنهي عن الصلاة في الحرير المحض شاملة بإطلاقها أو عمومها للرجال و النساء- محل منع، فإن أكثر الاخبار انما اشتملت على السؤال عن الرجل فموردها الرجال خاصة، و صحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان و ان دلتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة في الحرير المحض إلا أنهما مبنيتان على سبب خاص و هو القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصة فيضعف الاستناد إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظواهر الاخبار في المسألة لا تخلو من اختلاف، و منها

موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام».

و قضية الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة.

و قد تقدم في صدر المقام

قوله (عليه السلام) في رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم [2] «و انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء».

إلا انه غير صريح في جواز الصلاة، و نحوها رواية ليث المرادي في أمر الرسول (صلى الله عليه و آله) لأسامة بقسمة حلة الحرير بين نسائه.

و منها-

موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة فاما في الحر و البرد فلا بأس».

و فيها اشعار ما بعدم لبسه في الصلاة.

و ما رواه في الخصال بسنده عن جابر الجعفي [4] قال سمعت أبا جعفر (عليه


[1] الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 16 من لباس المصلى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست