responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 5

حينئذ لا قبله. انتهى. و بمثل ما اختاره هنا صرح في الدروس و البيان.

و كلامه في الذكرى يحتمل أمرين (أحدهما) الفرق بين الانكشاف في جميع الصلاة و بين الانكشاف في البعض. و (ثانيهما)- الفرق بين النسيان ابتداء و التكشف في الأثناء. و المعنى الثاني هو الذي فهمه صاحب المدارك فقال: و استقرب الشهيد في الذكرى و البيان الفرق بين نسيان الستر ابتداء و عروض التكشف في الأثناء و الصحة في الثاني دون الأول. و هو حسن. انتهى و هو ظاهر عبارة البيان حيث قال:

لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته و لو نسي فالأقرب ذلك، و لو انكشفت في الأثناء من غير قصد و لما يعلم صحت و ان علم استتر. و قيل تبطل لان الشرط قد فات و الوجه عدمه. و نحو ذلك عبارته في الدروس. و رجح بعض الأصحاب حمل كلامه على المعنى الأول استنادا الى قوله كما قدمنا: و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية. إلى آخر العبارة. و الحق ان هذا كلام في البين للرد على كلام من ذكره.

و بالجملة فقد تلخص مما ذكرنا من كلامهم (رضوان الله عليهم) انه لا خلاف و لا إشكال في شرطية الستر مع الإمكان و الذكر فلو أخل به و الحال كذلك و لو لحظة في أثناء صلاته بطلت، و انما الخلاف في وقوع ذلك سهوا فظاهر كلام الأكثر انه غير مبطل وقع في جميع الصلاة أو بعضها لما عللوه به من سقوط التكليف مع عدم العلم كما ذكره في المعتبر و نحوه عبارة المنتهى. و ما ذكره في الذكرى من ان المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى لم يتعرضا الى الانكشاف في جميع الصلاة مردود بان ذلك و ان ظهر من عبارتيهما إلا ان التعليل مؤذن بالعموم. و صحيحة علي بن جعفر التي هي الأصل في هذا الحكم مطلقة في الانكشاف أعم من ان يكون في جميع الصلاة أو بعضها لإطلاق الجواب من غير استفصال و هو قرينة العموم في المقال كما ذكروه في أمثال هذا المجال، فالاحتجاج بها على القول المذكور متجه سواء حمل الفرج فيها على الجنس أو الوحدة، و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد من التفصيل- و ان تبعه فيه صاحب المدارك كما عرفت-

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست