responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 4

جيد للصحيحة المتقدمة إذ مفهومها ذلك و لولاها لكان قوله جيدا لان الخطاب في الوقت متوجه حتى يأتي بصلاة مستكملة الشروط و القضاء يحتاج إلى أمر جديد.

و نقل عن الشيخ في المبسوط انه قال فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه و لا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. و كلام الشيخ هنا مطلق، و قد اختلف كلام العلامة في التذكرة و المختلف في المراد منه فحمله في الأول على إطلاقه و شموله صورة العلم و العمد و حمله في المختلف على الانكشاف بدون العلم و العمد، و هو الأقرب المنساق الى الذهن منها.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى- بعد نقل عبارات الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و المحقق في المعتبر و ذكر رواية على بن جعفر المتقدمة و نقل احتجاج العلامة في المختلف لابن الجنيد و جوابه عنه- ما هذا لفظه: و كلام الشيخ و المحقق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلاة فلو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد فإنه صريح في الأمرين، و الرواية تضمنت الفرج و جاز كونه للجنس فيشمل الفرجين و للوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد و ان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة، و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية و بينها مع عدمه بعض الاعتبارات تلازم بل جاز ان يكون المقتضى للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه و جاز ان يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فتبطل بدونه. و اما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه ان القضاء انما يجب بأمر جديد و لم يوجد هنا. و لقائل أن يقول إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت و خارجه. و لو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا و المصلي مستورا و يعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا، نعم يجب عليه عند التذكر الستر قطعا فلو أخل به بطلت

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست